الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٩الربح فلا يجوز بيعه ولا شراؤه من أصل كان أو غير أصل في حال زوال عقله ولا تجوز عطيته ولا هبته ولا وصيته ولا إقراره وبيعه وشراؤه مردود باطل وحكم ما باعه من ماله هوله له على ماكان من قبل لا يزول من ملكه على هذه الصفة ولا أقدر أن أحكم على هذا الرجل الضائع العقل برد ما أخذه من المشتري لما باعه له إذا أتلفه من يده لأنه ضيع ماله إلا أن يكون ثمن ما اشتراه منه باقيا معه بعينه لم يزل من يده فلا بأس عليه عندي إن أخذه منه خفية فيما بينه وبين الله ما لم تقم عليه حجة حق من حكام المسلمين فيما أخذه منه لأنه في ظاهر الحكم عند من لم يعلم حقيقة ذلك ظالم له لأن ما في يد المجنون له ويبغي للقائم بالأمر من إمام أو قاض أو وال من ولاة الاسلام الامام ان يحجر على هذا الرجل ماله، ويحجر عليه بيعه وشراؤه ويعلم بذلك أهل البلد ليكونوا على علم ومعرفة بذلك لأن الحكام الناظرون لذلك على نظر الصلاح وعليهم القيام بأمر المجانين والأيتام ومن لا عقل له ومن كتب على هذا الرجل المعتوه بيع ماله في حال ضياع عقله الرجوع فيما كتبه عليه ويتوب الى الله عز وجل من جميع ماخالف فيه الحق.
هم
والله أعلم
مسألة: الشيخ جمعة بن أحمد الأزكوي: ومن لزمه حق ليتيم فكساه به ثوبا في حينه ووقته يجوز له ذلك وفيه صلاح لليتيم مع الناظر له في ذلك فإذا تلف ذلك الثوب كان في الضمان عليه اختلاف قول يلزمه ضمان ذلك وقول لا ضمان عليه لأنه قد دخل في ذلك على وجه الصلاح .. والله أعلم
مسألة: الشيخ صالح بن وضاح
وأما الأعمى إذا قذف زوجته فلا لعان بينهما لأنه لا ينظر. . والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
والأعمى يحلف خصمه بوكيل أم بغير وكيل؟