الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٠قال: إن الأعمى إذا أراد أن يحلف خصمه فانه يقيم له وكيلا يحلفه له
والله أعلم
مسألة: الصبـ
والأبله يثبت إقراره ووصيته أم لا؟
قال: كل ذلك يلحقه الاختلاف في ثبوته والله أعلم
مسألة: الذهـ لي:
•
اختلف في الأعمى وبيعه وشرائه وقضائه وعطيته وبرانه فقول يجوز كله
بغير وكيل وقول لا تجوز إلا بوكيل وهو أكثر وأرخص ما قيل بجواز بيعه للماء وبيعه
لطلاق زوجته بغير وكيل والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
في امرأة ناقصة العقل أوصى لها أو أقر لها بحق أو على أحد لها ضمان هل يجوز للوصي والمقر ومن له عليه ضمان انفاذ هذا في اصلاح جدار بيتها أو
سطحه؟
قال: ان أنفذها يصلحها وتحتاج له ولابد لها منه في نظر القوام بالعدل
فلا يبعد جواز ما ذكرت .. والله أعلم.
خط مسألة: من الشيخ سالم بن خميس:
وإذا كان أكثر أهل البلد غير مجدورين وسنتهم يعزلون من به علة الجدري بعيدا عن البلد وشكى جباه البلد من أحد أنه يسير مع المجدورين ويرجع الى البلد يخالط الأصحاء انه جائز منعه من مخالطة الأصحاء إذا كان يخاف منه الضرر من رائحة الجدري .. والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: والمجنون إذا شكا منه أحد يخرف له نخلة بغير رضاه ووجد في نخل