كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٥١

المدعي أثر خراف أيجبس ويؤخذ أولياؤه بحفظه عن مضرة الناس أم لا؟ قال: يؤخذ من قدر من أوليائه يحفظه من غير ادخال ضرر عليهم ولا عليه وإذا لم يقدروا على ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعلى القوام بالأمر حفظه وضبطه بما يضبط به مثله من غير ضرر عليه حتى ينكف ضرره بكل ماكان من حبس أو قيد أو كليهما وإن ضمن أحد بغير بيت مال فحسن. . والله

أعلم.

ــدي

:

مسألة: الحمراش وفي امرأة معها أولاد أيتام ولهم مال وهي فقيرة ألها الأكل من مالهم وإن كان لها مال لا يكفيها ألها خلطتهم في طعامهم أم لا؟

قال: إن كان حاكم المسلمين موجودا تطلب اليه الفريضة من مالهم فيفرض لها منه كما يراه عدلا وإن لم يكن موجودا فالى جماعة المسلمين وان عدمت ذلك كله وأقامت نفسها مقامهم وأخذت من مالهم كما يفرضون لها منه مع وجودهم والقدرة على ذلك جاز لها ذلك .. والله أعلم

مسألة

الزام لي:

وقلع الولي اسنان اليتيم القديمة إذا أذته وصار قلعها أصلح من تركها فلا بأس عليه في ذلك ان شاء الله وما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

والله أعلم

•

مسألة: الشيخ عمر بن سعيد:

وفيمن عليه تبعة ليتيم فقير وهو بعد في حد الرضاع والأم لم تطلب أجرة الرضاعة وهي لم تعلم بهذه التبعة ولم تطلب وربما أنها تعلم ولا تفطن لتطلب أيجوز للذي عليه التبعة ان يعرض لأم اليتيم ويصرح لتطلب الأجرة رضاع ولدها لتستأجرها عما لزمه لهذا اليتيم ويبرأ الذي عليه التبعة الخلاص عاجلا أم لا يجوز ذلك؟

- ol.

-