الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٢قال: إذا عرض لها أو صرح فلا أقول انه لا يجوز ولكن لا يعجبني ان يسبب على اليتيم أجرة في ماله إذا كانت الأم لم تطلب الأجرة لأن المسلم ينبغي له ان ينظر ما هو أصلح لليتيم .. والله أعلم
مسألة: ابن عبي دان:
فيمن عليه حق لرجل وهلك وخلف يتيما يرضع أيجوز للذي عليه الحق أم
تستأجر أم اليتيم لرضاعه إذا طلبت ذلك أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف
قلت له: وما يعجبك أنت؟
قال: لا يستأجرها إلا بأمر الحاكم
قلت له: وان كان قد فعل؟
قال: لا يلزمه ضمان. . والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
أما فيما بينه وبين الله فلا يحل له بسكوت اليتيم بعد بلوغه حتى يصح عنده رضى اليتيم، وأما في الحكم إذا بلغ اليتيم وعلم ببيع ماله فسكت ولم يغير ثم غير من بعد فقول لا يقبل منه إلا أن يغير حين علم، وقال من قال البيع باطل حتى يجدده اليتيم بعد بلوغه. . والله أعلم
مسألة: الشيخ عامر بن محمد: أما الأعمى إذا أكل وهو يظن ان الليل بعده باق وأن الفجر فيما عنده لم يطلب ولم تقم عليه الحجة من أحد ممن تقوم عليه به الحجة ولم يضيع فيما يجب عليه من السؤال في ذلك .. والله أعلم وصح أن أكله في ذلك بعد طلوع
الفجر فعليه بدل يومه. . والله أعلم
-