كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٥٤

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

ان إقرار الأعمى أو وصيته بالماء أو بكذا لارية فضة غير محدودة بعينها أو

آنية من أوانيه وثوب من ثيابه أو دابة من دوابه أو مال من أمواله غير معين أو جزء من جملة ماله فهذا وما أشبه ذلك لا يحتاج إلى وكيل والله أعلم

مسألة: الشيخ جاعد بن خميس:

إذا ذهب مال لوقف أو يتيم أو لمجنون أيجوز أن يؤجر عليه بشيء معلوم إذا طلع وبلغ الوكيل، فنعم يجوز إلا مازاد على أجرة المثل فإنه يرد إليها .. والله

أعلم.

مسألة: ابن عبيـ

دان:

وفي الأعمى إذا أخبره غير ثقة من ذكر أو أنثى أو عبدا وحرا وصبي أو بالغ بنجاسة في ثوبه أو في بدنه أو غير ذلك من أمتعة أله وعليه ان يقبل منه وكذلك ان قالوا أنهم قد طهروا ذلك الشيء أم لا؟

قال: في مثل هذا يجري الاختلاف ويعجبني جميع قبول ما ذكرته على

القول الذي أقول به. . والله أعلم

مسألة: الصـ

وفي الصبي إذا سئل انك بالغ أم لا؟ فقال أنا بالغ وفي نظر العين انه ليس ببالغ وسنة في التحري ان له أحد عشرة سنة أو إلى ثلاث عشرة سنة هل يقبل قوله ويجوز بيعه والكتابة عليه أم لا؟

قال: فيه اختلاف على ما ذكرت من سنة ويعجبني ان لا يقبل قوله إلا

أن يصير بحد البالغ في الحد والنظر، وأما بيع الصبيان ففي ذلك اختلاف

والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي الأيتام إذا كان في مالهم سعة هل يجوز أن ينفق

-