الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٥عليهم لما يحتاجون له لمؤنتهم من حب وتمر وأرز وجلاء من غير أن يفرض لهم
فريضة أم لا؟
قال: إذا كان في مالهم سعة فجائز ذلك .. والله أعلم
مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان: ابن
ان لم ينقض الأعمى وصيته التي لا تصح منه إلا بوكيل حتى مات غير ناقض لها فأكثر ما عرفنا ثبوتها لمن أوصى له بها كانت من ضمان أو غير ضمان ومختلف في نقض ورثته لما فيه النقض ان لو نقضه ومع المشاجرة يرد أمر ذلك إلى الحاكم فإن رأى جواز النقض لهم وحكم به فيما أوصى به من ضمان فلا أرى سقوط الضمان عنهم للموصي له مع جواز نقص الموصي به لهم بعد صحة الوصية بذلك، وعسى أن يكون عليهم ما أقروبه من الضمان ويبقى المال الموصى به لهم فان اختاروه فلم يتموه أو يتموا الوصية بالمال الموصى به محكوم عليهم بذلك على ما أرجوا فيه قياسا على شبهه إما اليمين فقد قيل بلزومها على الموصي له من ضمان ان طلبها الورثة منه خصوصا إذا كان وارثا ولعلها يمين
علم لا قطعا وذلك بان يحلف ما أوصى له به الجاء له على ما يقع لي فيها
والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي صبية بنت سبع سنين اتاها دم اسود تخين منتن له رائحة كرائحة دم الحيض ودام بها قدر ثلاثة أيام صاعدا وهو يخرج من موضع الجماع ثم لم يزل يأتيها ذلك في كل شهر يدور على نسق واحد أهذا حيض ويحكم عليها بالبلوغ ويلزمها جميع ما يلزم البالغات من النساء ظهر بها انبات وانهاد أو لا؟ قال: فعلى ما وصفت من أمر هذا الدم فكانه في ظاهره أشبه بدم الحيض والحيض من علامات البلوغ بل أضعف عن القطع ببلوغ هذه الابنة به على ما بلغته من سنها المذكور في كتابك لخلافها لغيرها من النساء في بلوغهم إلا