كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٥٧

الحل من الذي له عليه الضمان وأما إذا طلب هو الحل بنفسه فعلى الاطمئنانة جائز، وأما إذا كان الضمان للاعمى فان الذي عليه الضمان يقول للاعمى قد فلان ولا تقول قد ابرأتني .. والله أعلم

أبرأت فلان بن

مسألة: عن الشيخ العالم جاعد بن خميس الخروصي:

فيمن في يديه دراهم لمن لا يملك أمره مثل اليتيم أو المجنون أو المعتوه فسلف بها من بيديه عند رجل ذي مال رجاء في الربح والنمو لهذه الدراهم ثم بان أن المتسلف كتب أملاكه للفقراء أو لبعض قرابته أو كان عليه دين يحيط بجميع

أملاكه كأبنية لهذا المسلف الغير من هذا السلف على هذا الحام أم لا؟ قال: نعم إذا كان المتسلف مفلسا وإلا فلا نقض له إذا كان السلف على وجوهه الجائزة. قلت: له وإذا كان هذا المسلف أعطى المتسلف الدراهم وهو غير وكيل من إمام عدل ولا من حاكم ثقة ولا من جماعة المسلمين بل كان منه أعني المسلف على وجهه الاحتساب لرب هذا المال ما الوجه في ذلك فله أن يرجع على هذه الصفة قال نعم قلت له فإن ثبت الكتابة كلها أتكون الكتابة المتقدمة أولى من المتأخرة، قال فالصكوك دون الاشهاد عليها ليس بشيء. والله أعلم.

مسألة الشيخ ناصر بن خميس: وإذا قام هذا الأعمى وكيلا ليحاكم عنه فأقر الوكيل بشيء أنه أحدثه الأعمى وكان يجب إزالته الأعمى إقرار وكيله ويحكم الحاكم بصرف ذلك أم لا؟ قال: يلزمه إقرار وكيله فيما وكله فيه ويؤخذ ما يجب عليه من ذلك.

والله أعلم.

مسألة: وفيمن عليه حق لمن لا يملك أمره فحكم عليه الحاكم

بتسليمه إلى وكيل له يعلم خيانته هل يبرأ أم لا؟ قال: إنه يبرأ وأمره حكم منه. والله أعلم.

07 -

-