الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٥والزوجة لزوجها والولد لوالده فحوز المقر ليس بحجة والمال بحاله للمقر له. والله
أعلم.
مسألة: ومن أقر لأحد بمال ثم أكله المقر إلى أن مات أنه للمقر له ولا يضره ذلك الأكل إلا أن يكون المقر له حاز المال ثم أكله عليه بعد ذلك المقر مات بعد علمه فهو لورثة الأكل وقال من قال غير هذا وعملنا على القول
حتى
الأول. والله أعلم.
مسألة: وإذا قال رجل مالي هذا لفلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان أربعة رجال فوجد ثلاثة ولم يوجد الرابع فاعلم أن هذا المال إذا كان وصية فإن سهم الرابع إذا لم يوجد فهو راجع إلى الورثة وإن كان إقرارا فهو راجع إلى الفقراء لأن كل مال لا يعرف ربه فهو للفقراء هكذا يوجد. والله
أعلم.
:
مسألة الصـ ومن أقر لرجل بماله بماية لارية فضة وأوصى له في وصيته بمائة لارية فضة من ضمان عليه له أنه ثبت له الاقرار والوصية جميعا من رأس المال إذا كان لفظ الاقرار أقر فلان بمائة لارية لفلان أو بأن عليه مائة لارية لفلان وأما إذا أقر له بحق عليه له فقال من قال هذا إقرار وقال من قال هذا قضاء فعلى قول من يجعله قضاء يثبت أحدهما وعلى قول من يجعله إقرارا يثبتهما جميعا لأجل التناقض بينهما. والله أعلم. مسألة: ومنه وإذا أقرت امرأة لولدها بجميع ما تملكه ثم أقر أب الولد لها بسكن بيت ففي ثبوت إقراره لها اختلاف قول يثبت وقول لا يثبت فالذي عندي يثبت إقرار الأب لها بالسكن يثبته للمقر له به الثاني والذي لم يثبت إقرار
الأب لها لم يثبت ولم يدخل هذا السكن للمقر له الثاني. والله أعلم.