كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٦

مسألة الزاملي وفيمن أقر لرجل بعشرة دراهم وأوصى له بعشرة دراهم من ضمان عليه له

في رقعة واحدة والتاريخ بكتابها واحدا يثبت الجميع أم كيف ذلك. قال: فيما عندي أن كليهما ثابتان لأن الاقرار غير الوصية. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن أقر لرجل بعشرة دراهم وأوصى له بعشرة دراهم

من ضمان عليه له أيثبت ذلك كله أم لا.

قال: إذا كان في الوصية من ضمان عليه له وفي الاقرار عليه له عشرة دراهم فهذا كله عندي إقرار ويعجبني أن يثبت عليه عشرة دراهم إلا أن يبين من وجه آخر. والله أعلم.

مسألة الصـ

بحى:

فيمن أوصى عن لا يملك أمره أو لا يملك أمره بوصايا من ضمان عليه لهم أو أقر لهم باقرارات ثم بعد شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر أوصى لأحد منهم بوصية أو أقر له باقرار في تلك الورقة كانت الوصية أو الاقرار مثل الوصية الأولى أو أقل أو أكثر كان ذلك في ورقة الوصية الأولى أو في غيرها ففي ثبوت جملة هذا الاقرار والوصايا اختلاف وأكثر ما جاء في آثار المسلمين ثبوت ما تأخر من الوصية كان أقل أو أكثر وهذا اختيار الشيخ أبي سعيد واختار من اختار من أشياخنا المتأخرين ثبوت أكثر الوصايا، وأما الاقرار فقد قال من قال ثبوت الأكثر وهو اختيار الشيخ أبي سعيد وبعض مشايخنا المتأخرين وقد اعتنوا بمثل هذه المسألة وذلك أن الشيخ عمر بن محمد الجعفري أقر بتسعة إقرارات لجامع ازكي فحكم الشيخ ناصر بن سليمان بالأكثر بمحضر من الشيخ ناصر بن خميس والشيخ خلف والشيخ أحمد بن محمد وسجلوا على حكمه وعملوا به، وقال من قال بثبوت جملة ما أقر به المقر وهكذا قيل في الوصايا ولم يكن عندهم بين مسجد هذا يحسن أن يحكم بجميع الاقرارات لهذا المسجد

محمد بن

وغيره وقد قال

من قال

قال منهم

-