الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٧وثبوت الفرق بين من يملك أمره ومن لا يملك أمره فلم يكن منهم تقرب إلى
فرق بين المكلفين من غيرهم. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان:
وعمن أقر لوارثه بمال من أمواله أو بدراهم ثم مات المقر له قبل المقرهل يرث مما أقر له به أم لا
قال: إذا مات المقرور له قبل المقرورته إذا كان وارثا له وكذلك ورثته
يرثون من المقر له إذا ورثوا ماله والله أعلم.
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد:
فيمن أقر لعبيده الذين دبرهم بالسلاح الذي في أيديهم وكان في يد أحد العبيد سيف مرهون على سيده هل يجب للعبد ما في السيف من الرهن أم لا. قال: أرجو أنه كذلك. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن أقر أو أوصى لمسجد الفلاني ولم ينسبه إلى بلد
ما الحكم فيه.
قال: إذا لم يشتبه بغيره في الصفة التي وصف بها بالوصية أو الاقرار ثابت وإن اشتبه بغيره فلا يثبت ذلك حتى يصح أنه لأيهما. والله أعلم.
بن
مداد
مسألة: وإذا كتب مثلا أقر وأوصي الشيخ ناصر بن سليمان وكان المقر أو الموصي ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد فأسقط في الكتابة اسم محمد أيثبت ذلك وكذلك إن أقر أو أوصى له أحد بشيء على ما رسم هنا أم لا. قال: إذ ذكر المقر والموصي أو المقر له أو الموصي له ولو لم يذكل الجد على ما حفظه من آثار المسلمين وإن كتب لأقرباي الذين لا يرثوني بنون واحد أيثبت أم لا.
قال: وهذا عندي لفظ جائز وثابت. والله أعلم.
TV-