كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٩

معناهم أن حكم الاقرار قبل الموت وكذلك الضمان ولا يدري المقر أو الموصي بهذا الضمان والاقرار كم هو لأنه لا يعلم وارثه وما يرثه والأحكام تتقلب، وقال الشيخ خلف بن سنان ما بال الاقرار والضمان لا يثبتان كان إشارة منه لثبوتها

والله بجميع ذلك أعلم. مسألة: ومنه وفي الوصية والاقرار بالمال أو النحلة كل ذلك القول فيه

قول الورثة كما لو كان المقر أو الموصي حيا لكان القول قوله. والله أعلم. مسألة: ومن أقر أو أوصى لأمه بماله الفلاني من ضمان ومات الولد فاحتج ورثته إنما أقر لها أو أوصى لها الجاء خوفا على الوالدان يتلف ماله وتمسكت الأم بالاقرار أو الوصية بعد موته وأراد الورثة يمينها أنها ما تعلم أنه ما أقر لها أو أوصى لها به الجاء.

قال: عن الشيخ ناصر بن خميس عليها اليمين بالعلم وإن ردت اليمين فعليهم اليمين بالقطع وعن الصبحي عليها اليمين بالعلم وإن ردت عليهم اليمين فلا يمين وليس فيه رد.

قال المؤلف: قول الصبحي قولي وما رفع عن الشيخ ناصر بن خميس

لا أراه. والله أعلم.

مسألة الغاف

ـري:

فيمن أقر لزوجته فلانة بغلة ماله الفلاني من قرية كذا وشربه من الماء من مائه من فلج كذا وبجميع حدوده وحقوقه وطرقه وسواقيه وسكن بيته الذي له بحارة كذا من قرية كذا إلى أن تتزوج أو تموت عندي أن غلة المال لها عندي

على حال وإن لها سكن البيت إلى أن تتزوج أو تموت. والله أعلم.

مسألة الصـ

بحى:

ومن أقر أو أوصى بماله الفلاني وكان هذا المال قطعا متميزة عن بعضها

—

-