كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٠

بعض بوعب متصل بين القطعتين أو ظفر من غير جدر وكل القطع تسمى باسم واحد تدخل كلها في الوصية أو الاقرار أو البيع وتجعل مالا واحدا أم لا تثبت إلا واحدة من القطع. قال: لا علم لي بهذه المسألة وأنت بذلك أولى وأقول إن كان البائع حيا فالقول قوله مع يمينه وكذلك القول في المقر إذا ادعا في ذلك شيئا وبعدهما فورثتهما يقومون مقامها وكذلك ورثة الموصي يقومون مقامه ومثل هذا في الأثر موجود، وإن قال قائل إن هذا لا يثبت لاحتمال كل مال وحده وأدخل عليه اللبس لحصول الشبهة فيه لم يبعد ذلك في الأصول في جميع المذكور وإن قال قائل بثبوت جميع ذلك فإن كل مال قائم باسمه فكأنهن مال واحد لم يرد قوله لاحتمال ذلك، وكذلك فيمن عبده حر وامرأته طالق فقد قال من قال بخروج الجميع وقال من قال بغير ذلك. والله أعلم.

مسألة: وإذا كتب الكاتب أقر فلان بن فلان بجميع ما أثمر من ماله من أرضه ونخله وشجره لم يكن هذا جائز لأن عنده الأرض لا تنسب إلى الثمرة وإنما تنسب إلى الغلة وكذلك جميع الأشجار ليس هي بثمرة وإنما هي غلة والغلة تقع على الأرض والشجر والثمرة تقع على النخل هكذا عن أبي المؤثر. والله

أعلم. مسألة الصـ

بحى:

فيمن أوصى بوصية لمن يرثه الموصي من ضمان عليه له أو أقر له بشيء من ماله أو بدراهم معلومة ومات الموصي له أو المقر له قبل موت الموصي ثم مات الموصي أو المقر بعد ذلك أن لهذا الوارث وهو المقر أو الموصي نصيبه من هذه الوصية أو الاقرار ولا أعلم في هذا، اختلافا ولو أقر بكذا وكذا درهما لورثة فلان وكان إقراره أقر فلان بن فلان بكذا كذا درهما لورثة فلان ولم يقل على لورثة فلان وكان فلان المقر له قد ورثه هذا المقر فله حصته لأنه من ورثة فلان وأما إذا قال

— Y.