كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٢

لي:

مسألة الزام فيمن أقر لزوجته بمال إن حدث به حدث موت قبلها وذلك من ضمان عليه لها ثم ماتت الزوجة وقسم ورثتها ميراثها وعاش زوجها من بعدها وذلك المال في يده إلى أن مات وظهر ذلك الاقرار ما الحكم في ذلك المال.

قال: إن في ذلك اختلافا قول ثابت مات أو حيي وقول إن مات قبلها ثبت لها وإن ماتت قبله لم يثبت لها شيء وعندي أنهم يعملون على هذا الآخر وقول هو إقرار ضعيف. والله أعلم.

مسألة: وفي رجل أقر في مرضه لأخ له يتيم بنصيب من خدمته أو بيدارته من زرع أو نخيل قبل دراك الغلة وعليه أيضا حقوق لزوجته وغيرها هل يثبت ما كتبه لأخيه ولو استغرق دينه ماله أم لا.

قال: إن هذا يحتاج إلى معرفة لفظ الاقرار لأن كل لفظ له حكم فإن كان قال في إقراره أن نصيبي من الزرع الفلاني أو من الثمرة الفلانية هو لأخي بحق علي له فهذا يختلف فيه قول هو أولى من الديان به وقول يضرب له بقيمة ما أقر له به مع أهل الدين ويكون شرعا معهم بالقيمة وإن قال نصيبي من الزرع الفلاني أو من الثمرة الفلانية هو لأخي ولم يقل بحق علي له فقول يثبت لأخيه ويكون أولى به من الديان، وقول لا يثبت له شيء من هذا الاقرار وهو راجع إلى أهل الدين وقول يثبت له في ثلث المال كالوصايا إن لم يكن وارثا من الميت. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن أقر لزوجته بمال من أمواله عوض مال قد كان أخذه منها وكان المال الذي أقر هو به لها قيمته أكثر من مالها الذي أخذه منها هل يجب لها ذلك المال الذي أقر لها به أنكر ورثته أو لم ينكروا عليها في هذا المال.

قال: إنك لم تبين لفظ هذا الاقرار في هذا المال من هذا الزوج لزوجته فإن كان لفظه في ذلك أقر فلان بن فلان الفلاني بماله الفلاني لزوجته فلانة بنت

- 72 -

-