الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٧٤مات
الذي عليه كم هو ثم حينئذ يثبت وبالأول نأخذ، وإن لم يرجع حتى فللورثة الخيار ما بين تسليم ما أقر به وبين فدائه بما يسوى بقومه العدول هذا إذا كان الاقرار في المرض وإن كان الاقرار في الصحة فلا خيار لهم، وقال من قال هذا الاقرار لا يثبت على قول أبي معاوية لأنه بمنزلة الوصية لأنه جعله بعد الموت والاقرار لا يكون فيه شرط بعد الموت وعندنا أن هذا إقرار ثابت عند الموت. والله أعلم.
مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
وفيمن أوصى لزيد بمائة لارية فضة من صمان عليه له ثم أقر لزيد هذا بمائة لارية فضة بحق أو بغير حق كان التاريخ متفقا أو مختلفا أيكون هذه الوصية بمنزلة الاقرار ويلحقه الاختلاف أم ذلك مختلف ويثبت له الجميع. قال: في ذلك اختلاف وأكثر القول معنا يثبت ذلك كله على هذه
الصفة. والله أعلم.
مسألة ابن عبي دان:
وإذا أقر أحد لأحد بمائتي لارية فضة ثم أوصى له بعد ذلك بمائة لارية أو
بمائتي من ضمان أيثبت الاقرار والوصية جميعا أم أحدهما. قال: إن الوصية من ضمان على الموصي للموصافه هي بمنزلة الاقرار قول إنه يثبت له الأكثر وهو أكثر القول وقول إنه يثبت له الجميع. والله أعلم.
مسألة: وإذا كان الحق الذي أقر له به المقر وأوصى به الموصي في شيء واحد لرجل واحد فيعجبني أنه يؤخذ بالأكثر منهما وإن كان سواء فيكفي واحد منهما كان في ورقة أو ورقتين ولو اختلف تاريخ الاقرار والوصية. والله أعلم.
مسألة الصـ
:5
بحي
ومن أوصى بوصايا في أبواب البرثم أشهد وأقر بأنه جعل جميع ما أوصى
YE
-