كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٥

به إقرارا منه من ماله لمن أوصى له به.

قال: معى

أن الوصايا ينتقل من حكم الوصايا إلى حكم الاقرار بإقراره على نفسه كانت لأحد مسمى من الناس أو لباب من أبواب البر مثل الفقراء والمساجد والجهاد. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وقد جعل أصحابنا الوصية في السفر مثل الوصية في المرض فإذا صح المريض وقد المسافر انتقضت الوصية منهما، وأما إذا أوصى في صحته ثم مرض أو سفر فتلك ثابتة لا تنتقض إلا ما نقض منها أو رجع فيها، وأما الحقوق فمن أقر في وصيته بحق أو دين أو إرث أو صداق أو ما كان من الحقوق فان ذلك ثابت عليه في الحكم وعلى ورثته لا ينتقض ذلك ولو نقض الوصية فمتى طلب طلب ذلك المقر له وحاكمه حكم عليه له في حياته وما صح بعد موته فافهم ذلك والله أعلم.

مسألة: ومن أوصى أو أقر بموضع كذا من ملكه وفي ذلك الموضع شجرة والموضع ليس بيت ولا مال ولا ضاحية هل تثبت الشجرة وهل فرق بين ان

يوصي

أو يقر؟

قال: لا تدخل الشجرة إذا كان الموصى به موضع أوبيت وأما المال فتدخل الشجرة ولا أعلم فرقا في الاقرار والوصية .. والله أعلم.

مسألة: عن الشجرة سعيد بن أحمد الكندي:

ومن

أوصى بثمرة ماله وكان في المال ثمرة أو لا ثمرة فيه ساعة الوصية أو

ساعة أوصى الموصي كان المال نخلا أو شجرا أو أرضا براحا؟

قال: في ذلك اختلاف قول ان الوصية بالثمرة لا تثبت إلا في ثمرة النخل وحدها وأما الأرض والشجرة فلا تثبت الوصية فيهما بالثمرة وتثبت الوصية بالغلة فيهما، وقال ان الوصية بالثمرة تثبت في الأرض والشجر والنخل كان فيهن ثمرة عندما أوصى الموصي أو عند موت الوصي أولم يكن بهن ثمرة، وقول ان

Vo

-