الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٧٦كانت بهن ثمرة عند موت الموصي أو ساعة الوصية فاللموصى له بالثمرة تلك الثمرة وحدها وليست له ثمرتها بعد ذلك وإن لم يكن بهن ثمرة فللموصى به ثمرتهن أبدا، وأما إذا أوصى الموصى بغلة ماله المسمى كذا وكان في المال ثمرة أو لم تكن فيه ثمرة كان الموصى به أرضا براحا أو نخلا أو شجرا فللموصى له غلة هذا الموصى له بالغلة دايما وبين هذا والأول فرق هكذا حفظنا عن الأشهر من
أقوال المسلمين والاقرار والوصية في هذا سواء. . والله أعلم
مسألة: الشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى:
ومن أقر لرجل بنخلة وفيها ثمرة فهي للمقر له بها مدركة أو غير مدركة فالثمرة ثابتة للموصى له بالنخلة بلا اختلاف وفي البيع والعطية إذا كانت مدركة فهي للبايع والمعطا بلا اختلاف واذا كانت غير مدركة فهي تبع للنخلة بلا
اختلاف. . والله أعلم.
مسألة: الصـ
بحي
فيمن أوصى أو أقر بغلة ماله الفلاني لفلان بن فلان من ضمان علهي له فاذا كان هذا المال المقر بغلته أو الموصى به به ثمرة مدركة حين الاقرار وفي الوصية حين موت الموصى فللموصى له والمقر تلك الثمرة وحدها من بعض القول، وقال من قال ذلك في الوصية وأما الاقرار فله ما يأتي وقال من قال له ثمرة ما يأتي من الاقرار والوصية كان في وقت الاستحقاق ثمرة أو غير ثمرة، فان كان لهذا الاقرار أو الوصية حد ينتهي إليه فالى ذلك الحد وان لم يكن لهما حد فالاقرار بالمقر له ولورثته من بعده وفي الوصية اختلاف لورثة الموصى له بعد موته والثمرة لا يدخل فيها الخطب وفي دخول ثمرة الأرض اختلاف والغلة اعم من الثمرة قلت: وإن كان فهيا ثمرة غير مدركة في حين الاقرار أو وجوب الوصية
هل فرق بينها وبين المدركة؟ قال: فقول لا فرق بينهما وذكل على قول من جعل الثمرة المذكرة للمقر
-
76
-