الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٧٧له أو المصى له وأما على قول من جعل ذلك للمقر أو الموصى فبينهما الفرق في
هذا ويكون في هذاكان المال لم يكن به ثمرة
قلت: وما معنى ثمرة الأرض وما يسمى منها الثمرة وان اقعدت بدراهم
أو حب أيكون قعادتها من ثمرتها أم كيف ذلك؟
قال: لم أحفظ هذا وقد جاء عن أبي المؤثر ان غلة الأرض الثمرة والدراهم التي حصلت من كراء الارض هي غلة والغلة ثمرة على معنى قول ابي المؤثر.
قلت: وهل تدخل في ذلك غلة الأشجار مما تثمره ومما يستخرج منها ورق
كالحنا والأس والسدر في وقت هيافه أم لا؟
قتل: هو كذلك
قلت: ومن أوصى بثمرة ماله هل تدخل في ذلك قلة الأشجار أم لا؟ قال: أما على قول أبي المؤثر فانها تدخل وكذلك عن غيره وإنما يخالفهم أبو المؤثر في الأرض وحدها فكان يعل ما حصل منها ثمرة وغيره يجعله
غلة. . والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ احمد بن مفرح:
ومن أقر لبعض أولاده بمال وفيه زراعة أو أقر بنخلة فيها ثمرة؟
قال: إذا أقر بالمال انه لولده ولم يضفه الى نفسه فهو لولد وثمرة كان مدركا أو يغر مدرك، وأما ان أقر لولده أو غيره وأضافه الى نفسه فالزرع المدرك للمقر وكذلك الثمرة والاقرار يختلف لفظه فاذا كان على سبيل القضاء فذلك تكون المثرة فيه كالبيع والوصية والعطية ويكون ما ادرك للبايع حتى يشترطه المشتري، قال غيره قد قيل في الوصية ان الثمرة المدركة للموصى وغير المدركة للموصى له وهو أكثر القول، وأما البيع والعطية والنحل فكل ثمرة مدركة للبايع المعطى والراهن ولا نعلم في ذلك اختلافا. . والله أعلم
- 77 –
-