كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨٣

وإنما كتبت الورقتان عن اقرار بهذه الدراهم ومحلها واحد فيعجبني ان لا تثبـ عليه إلا ورقة واحدة حتى تبين انها ورقة أخلى بوجه من الوجوه. . والله أعلم

مسألة: عن الشيخ ناصر بن سليمان بن محمد:

فيمن أوصى بلاريتين فضة لفلان معروف من ضمان أرش أو بثلاث لاريات فضة من ضمان فاختلف معنى الضمان فانهما يثبتان جميعا على هذه

الصفة. . والله أعلم

مسألة: الرغومي:

ومن أوصى لأحد أو أقر بثمرة ماله أو بغلته وكان فيه ثمرة أله تلك الثمرة الحاضرة لا غير ذلك أم بينهما فرق في الغلة والثمرة؟

قال: ان كان يوم الاقرار في المال ثمرة مدركة أو غير مدركة فللمقرور له تلك الثمرة لا غيرها وإن كان يوم الاقرار ليس في المال ثمرة فله ثمرة ذلك المال مابقى حيا وذلك إذا لم يقبض المقر والوصي الغلة المدركة في حياته وقد فرق بعض المسلمين بين الاقرار والوصية بالثمرة أو بالغلة فقال من قال ان الاقرار أو الوصية بالثمرة لا تثبت إلا في النخل خاصة لا غيرها والاقرار والوصية بالغلة لا

تثبت إلا في الأرض والشجر لا غير وقال من قال كله سواء. . والله أعلم

مسألة: عن رجل أقر بماله لآخر والمال مرهون أو أوصى به على من فداه، قال إن المال إذا كان مرهونا وأقربه صاحبه فالفداء على من أقر له به وليس على الورثة فداة فالفداء من مال الموصي هذا الذي حفظناه ونعمل به، وفي موضع من الأثر أن العطية والوصية فداءهما من مال المعطي والوصي والاقرار فداه على من أقر له، به وحفظنا أيضا اذا أوصى الموصي بشيء مرهون للموصى له به وفداه من مال الموصى إذا خرج من ثلث ماله والراهن هو الرهن المقبوض الذي جاء في كتاب الله لأن غلته وثمرته ترفع من الدين وإن كان مباعا بالخيار فلا يفدى من مال الموصي إلا أن يوصي بفدائه من ماله، قال الناسخ وجدت في

83

-