كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨٤

بعض الكتب وان كان مباعا بالخيار فلا تثبت فيه الوصية إلا أن يوصي بفداه من

ماله. . والله أعلم

.

مسألة: ومن أقر بداره وفيها بير ولم تذكر فلا تذكر تثبت البير في الاقرار

حتي تذكر. . والله أعلم

مسألة: الزاملي:

فيمن يوصي أو يقر لرجل أو المسجد بمال له مباع بالبيع الخيار ويموت الموصي أو المقر هل يكون على ورثته فداء ذلك أم لا، أما الوصية والاقرار في المال المباع بيع خيار فمن باعه ففي ذلك اختلاف قول لا تثبت فيه الوصية ولا الاقرار، وقول تثبت فيه الوصية والاقرار وعلى ما سمعته من جوابات المتأخرين ان الاقرار يكون فداه على المقر له، وأما الوصية فسمعت فيها اختلافا قول يكون بحاله فاذا فدى صار للموصى له وقول يكون فداؤه من ثلث مال الهالك وقول يكون فداؤه على الموصي ان شاء فداه وإن شاء ترك

•

والله أعلم

•

مسألة: في امرأة أقرت لابن اختها بنصيب امه ان لو كانت حية فلا يبين لي اثبات هذه اللفظة والذي يوجد في الأثر إذا أراد يوصي بمثل هذا أن يقول لابن اختي أو لابن ابنتي من مالي بعد موتي ميراث أبيه إن لو كان أبوحيا فهذا .. والله أعلم .. فاذا كان اللفظ ثابتا ويتوجه الى إقرار فالذي يوجد في الأثران للمقر له من المال يوم الاقرار وإن كان اللفظ يخرج مخرج الوصية فللموصي به يوم موت الموصي من المال والله أعلم

مسألة: وان أقر رجل بنصف ماله المسمى كذا أو كان للمقر أسماؤها متساويان فما دام المقرحيا فالقول قوله وإن مات المقرثبت للمقر له نصف المالين

جميعا. . والله أعلم.

- ^ {

-