الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٥مسألة: عن الشيخ صالح بن وضاح:
إن الأعمى إذا باع شيئا أو وهبة أو أقر به ومات ولم ينقضه فهو ثابت وليس هذا من طريق الربوا فلا ينعقد وليس أخذه حراما وإنما هذا من طريق الجهالة فللاعمى إتمامه ونقضه وإذا مات ولم ينقضه فهو تام ولا نقض للورثة بعد موته
. والله أعلم.
مسألة: ومن أقر لوالده أو والدته ولم يذكر أسماءهما، قال بعض المسلمين الاقرار ثابت. . والله أعلم
فاذا
•
مسألة: ومن أقرانه يرثه فلان وفلان ليس بابيه ولا ابنه ثم مات المقر لم يكن للمقر وارث من عصبة ولا ذي سهم ولا ذي رحم فان الميراث للمقر
له. . والله أعلم
مسألة: الصـ
:
وفيمن أقر لاحد بشيء مشتبه بغيره كالسيف والكتاب والعبد ففي ثبوت ذلك الاقرار اختلاف بعض يثبت ذلك ويجعل له الوسط منه أو بالاجزاء وبعض لا يثبته في الاقرار وكله عن أبي سعيد، وأما الوصايا فبعض يثبته ويرده الى أهل العلم وبعض أثبته بالاجزاء وقال بعضهم الأوسط من ذلك وبعضهم قال الأفضل وبعضهم قال الأدون وكذلك القول في الاقرار وبعضهم لم يثبت جميع ذلك حتى يقع الاقرار والوصية على شيء معين .. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وقيل المريض يجوز إقراره في ماله كله ووصيته في ثلث ماله ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا قضاؤه ولا عطاؤه وللورثة أن يتموا ذلك وينقضوه، وأما إذا أعطى المريض إنسانا شيئا من ماله وقال هو لك حبيت أومت قال ذلك لا يجوز لأن العطية لا تجوز في المريض، وقال من قال أنها بمنزلة الوصية وتجوز في ثلث ماله وبعض ضعف ذلك وهو رأينا .. والله أعلم
-
??
-