الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٦مسألة: ومن أقر بقتل عبدا أو ذمي فلا يبين لي أن يرجع عن اقراره على
ما قيل من الاختلاف فيمن أقر بقتل حر وإقراره بالعبد حق عليه في ماله دون نفسه إذ لا يلزمه قود وإنما عليه دية في ماله خاصة، فإن أقر بقتل من خطأ فلا يبين لي ان له الرجعة وعليه الدية في ماله دون عاقلته إلا ان تصدقه العاقلة أو يصح ان القتل وقع منه على الخطأ، وإن أقر بقتل حر عمدا وأراد الرجوع عن اقراره وطلب أولياء المقتول منه الدية ان عيه الدية في ماله ولا رجعة له في حقوق العباد وإنما له الرجعة في حق الله وهو القود في بعض القول وقيل لا رجعة له ويلزمه انفاذ ما أقر به. . والله أعلم
مسألة: الشيخ احمد بن مـ داد: وفي لفظ الاقرار وإذا كتب أقربان عليه لفلان ولفلان أو كان المسجد وكتب بأن عليه للمسجد الفلاني وللمسجد الفلاني أيكون ذلك بالسوية أم لا؟ قال: إذا كان على هذا اللفظ الذي عدد كل واحد منهم فرد بنفسه فيكون بينهم بالسوية على العدد وقول يكون للفرد سهم كسهم الجماعة .. والله
أعلم.
مسألة: ابن عبي دان:
وفيمن أقر بجميع ماله ايدخل الذي له في الاقرار وكذلك جميع العروض
والنقود والمنازل والدكاكين والحيوان؟
قال: إذا أقر بجميع ماله فهو ثابت للمقر له إلا الدين ففي ذلك اختلاف إذا كان المقرحيا قول إذا قال انه لم ينو الدين فذلك له وقول ليس له اعني المقر .. والله أعلم
مسألة: ومنه، وإذا قال المقر أقررت لفلان بمالي الفلاني فيكون للمقر له يوم الاقرار فان كان فيه ثمرة مدركة يوم الاقرار فهي للمقر وأما الثمرة غير المدركة فهي للمقر له من نخل وشجر، وأما إذا كان على نسق وصية وكتبه له من
- 86 -