كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨٧

ضمان فاكثر القول انه يكون يوم مات الموصي وأما الغلة فتكون على ما وصفت لك وكذلك الصرم، وأما إذا قال المقر المال الفلاني لفلان فيكون المال لفلان ساعة الاقرار ويكون المال للمقر له كانت الثمرة مدركة أو غير مدركة لانه اعتراف. . والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفيمن أقر لأخوته بجميع ما ورثه سوى المال الفلاني والمال الفلاني ثم بعدما أقر بيوم أو يومين ادعى أنه مغير بما أقر له به لأخوته أيكون له غير أم لا؟ قال: ان المقر ليس له غير وفي اقراره في ظاهر الحكم غير أن يجري في ذلك اختلاف من قبل انه استثنى المال الفلاني والمال الفلاني فقال من قال ان الاستثناء والشرط يبطلان الاقرار وقال من قال لا يبطلانه وان ادعة المقر الجهالة بشيء من مال والده اولم يعلم به فأكثر القول الاقرار ثابت ولا ينتقض بالجهالة، والذي لا يرى له غير بالجهالة فلا يمين في ذلك وهذا القول يعجبني .. والله

أعلم. مسألة: ومنه، وأما إذا أقر لبني فلان أو أوصى وفيهم الذكر والأنثى فالاقرار والوصية يقسم بينهم في الرءوس لا يفضل ذكر على انثي على أكثر قول المسلمين وقول ان الاقرار والوصية لا تكون إلا للذكور خاصة وبالقول الأول نعمل، وأما إذا أقر لبني فلان أو أوصى ولم يكن أحد من الذكور من بني فلان بل كلهم إناث فالاقرار والوصية باطلان، وأما إذا أقر أو أوصى لأولاد فلان فالاقرار والوصية ثابتان ولو لم يكن أحد من الذكور بل كلهم اناث فالوصية والاقرار ثابتان، وأما إذا أقر لبني فلان ومنهم من مات قبل الاقرار فقال من قال إن للميت سهمه من الاقرار لأن الاقرار للميت جايز وقال من من قال لا يثبت الاقرار إلا للاحياء يوم الاقرار، وأما من مات بعد الاقرار فله حصته من الاقرار وأما الوصية فلا تثبت للميت ولا تثبت لمن مات قبل الموصي واذا مات الموصي والموصى له ولم

-