الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٩تزويجا صحيحا فاذا تزوجت تزويجا صحيحا فحينئذ يخرج السكن من عندها دخل الزوج بها أو لم يدخل وأما إذا وقع القسم قبل ان تظهر الورقة فاذا ظهرت الورقة وصح السكن للزوجة بخط من يجوز خطه عند المسلمين فحينئذ يبطل القسم على هذه الصفة .. والله أعلم
انفاذ
مسألة: ومنه، وفي رجل أقر لرجل بثلث كت يبقى من ماله بعد وصاياه ثم عرضت وصاياه على المسلمين فبطل منها شيء وثبت منها شيء فأراد الموصى له انيأخذ ثلث ما بطل من الوصايا قال الورثة ليس لك فيما أوصى به
الهالك شيء ثبت أو بطل ونحن أولى بما بطل ثم تخاصما ما لحكم في ذلك؟ قال: إن أقر له بثلث ما يبقى من ماله بعد انفاذ وصاياه فكل ما بطل من وصاياه فله ثلثه وللورثة الثلثان وإن كان أقر له بثلث ما لهبعد انفاذ وصيته هذه أو وصية محدودة فليس للمقر له فيما بطل من تلك الوصية شيء وهو مردود الى
الورثة وحدهم والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل أقر لرجل بثلاث نخلات برش من ماله الفلاني ولم يصفهم بصفة يستدل بها عليهم ثم مات المقر وطلب المقرله النخلات وخلف الهالك ورثة يتامى وبلغا فلم يعطه الوصي النخلات إلى أن أثمرت وأدركت لمن تكون الغلة ما لم يميز له؟
قال: إذا لم يميز النخلات الى ان أدركت النخل فالثمرة لورثة المقر وأما
إذا ميز النخيل قبل الادراك فالثمرة للمقر له غير أن التمييز يكون بنظر العدول وخاصة إذا خلف المقر أيتاما .. والله أعلم
مسألة
: ومنه، وفي رجل له خالة وكانت في حياتها تطلب منه الحل والبر آن مما لزمها له أو عليها له أيبريها هو بغير مطلب منها من جميع ما لزمها له فلما ان ماتت وجد في وصيتها مكتوبا له شيئا من الحق من ضمان عليها له أو اقرار من
- 89 -
-