الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩١كذا وكذا وكذلك قوله سلموا عني فهذا عندي لا يثبت وهو بمنزلة العطية
والله أعلم مسألة: عن أبي عبيد الله محمد بن سليمان العيني:
ان الاقراض المغصوب جايز والمجهول فيه، اختلاف، قال الناظر وقيل ان الاقرار في المغصوب لا يجوز والبيع والعطية والترك والحل في المغصوب لا يجوز لأنه يقر بما لا يملك وهو أكثر القول. . والله أعلم
مسألة: الصـ بحي:
وفيمن أقر لزوجته برداء حرير قيمته الى أربعين لارية فضة فما يجب لها إذا
وجدت الاردية أو لم توجد؟
قال: ان اتفقا هي وزوجها على شيء من دراهم أو ثوب قيمته أربعون لارية وقال من قال أربعون لاية إلا لارية وقال من قال أربعون لارية إلا شيء يسير .. والله أعلم.
مسألة: والابلة يثبت اقراره ووصيته أم لا؟
قال: كل ذلك يدخله الاختلاف في ثبوته. . والله أعلم.
مسألة: الذهـ لي: ومن كان في وبيته شيء فقال إنه ليس له أو أنه ليس بشيئه أو أنه لغيره
ولم يقر لأحد معروف بعينه ما الحكم فيه في حياته وبعد موته؟ قال: ان حكم هذا الشيء يكون له في حياته ولورثته بعد وفاته إذا لم يقر به لأحد بعينه ولا قال ليسه له على أكثر القول وفيه قول يكون حكمه الوقوف فعلى هذا يكون حكم هذا الشيء حكم المال الذي لا يعرف ربه والقول الأول أحب الي .. والله أعلم مسألة: ومن أقر بماله الفلاني أو أوصى وإدعا ورثته ان المقربه أو
91