كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٢

الموصي به جانب منه لا كله؟

قال: فيه اختلاف قول ان القول قولهم مثل ماكن القول قول هالكهم، وقول يثبت جميع ذلك ولا يكون القول قولهم وهذا إذا لم يكن بيته بتحديد ذلك وكذلك بيته الفلاني إذا كان بقدر ما يقع عليه اسم بيت مثل صفة أو غرفة وقال انه له الصفة دون الغرفة أو الغرفة دون الصفة. . والله أعلم

مسألة: ومن أقر واعترف بشيء من الأصيلة والغلة لغير هل يثبت وإن ثبت لما يجعل؟

قال: فيه اختلاف، ويكون لصلاحه ولا بزار به. . والله أعلم

مسألة: سئل الشيخ محمد بن سالم القرن عن رجل دابة أو مالا أو عبدا ووجد فيه عيبا وغير عند حاكم من حكام المسلمين ومات المشتري قبل الحكومة أو أقر بمال اقرار أو وصى من ضمان وإدعى الجهالة ومات قبل الحكومة هل للورثة من الحكم ماكان لهالكهم أم لا؟

قال: اني لم أحفظ هذه المسألة بعينها من الأثر إلا ما جاء فيها مجملا في معنى العموم ان للوارث ما للهالك وعندي والله أعلم ان الوارث إذا ثبت وصح ما ادعاه الهالك من الجهالة فلا يبعد عندي انيكون له ما لهالكه مما ذكرت من المحاكمة وغيرها، صحيح ثابت ما سطره الشيخ محمد بن سالم القرن من المسألة وعندي انه كذلك وثابت يحكم به كبته عبد الحمن بن محمد بن بلعرب بيده، قال الفقير لربه سالم بنسعيد الصانعي عرفت الاختلاف في البيوع المنتقضة التي ان لو اتمت تمت إذا مات المشتري قبل الاتمام فقال من موته ثبوت البيع وليس للورثة خيار في نقض ذلك ولا إتمامه وقال من قال لا يثبت ذلك وللورثة ما للمشتري في اتمام ذلك ونقضه والذي عندي والله أعلم ان هذا الاختلاف بينهم إذا مات المشتري ولم يصح منه نقض للبيع ولا إتمام وأما إذا نقض ولم

-