كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٤

-

496

-

نعم

قلت: وإن ائتمن من لا يعرفه فخان هل يضمن؟ قال: إذا ائتمن من لا يؤتمن فخان وإن كان لا يعرفه فليس له أن يأتمنه على أمانته

والله أعلم.

،

مسألة أبو سعيد: والمريض إذا كان فى بدنه شيء لا ممكنه غسله، أملا مه التيمم كمن لم يجد الماء؟ قال: يخرج هذا على معنيين: أحدهما إذا ثبت عليه الغسل بوجه زال عنه التيمم إذ لا يجتمع عليه حكمان، والآخر أن كان بغسل بدنه قليله وكثيره، فعليه الغسل عند القدرة عليه ووجود الماء إلا من عذر، فإن ثبت له العذر عن غسل موضع من بدنه لزمه التيمم عنه من قليل بدنه أو كثيره. والله أعلم.

مخطئاً

مسألة: ومن دنا من الماء وطمع أن يدركه في أول الوقت أو وسطه، هل يجزئه أن يتيمم أو يصلى حين تحضره الصلاة؟ وإن جمع الصلاتين ووصل الماء، أعليه إعادة الآخرة أم كليهما؟ قال: قول له أن يصلى أول الوقت، وقول ينتظر ما دام يرجو أن يدركه الماء بغير مخاطرة بصلاته، وقول مخير فإن جاء إلى الماء وقد جمع ففى بدل الأولى والآخرة عليه اختلاف ويعجبني أن لا إعادة عليه فى الأولى، وأن يعيد الآخرة، إن كان تيمم في موضع أن يدركه، وإن كان جاهلا أحببت له ألا يؤخرها وير جو خوفاً من الإحداث. قال أبو سعيد: أحب إذا حضر الوقت ولا أن يتيمم ويصلى، فإن كان من جهة الفضيلة فقد أخذ بالأحوط، فإن قدر على الماء فى الوقت فأعاد وضوءه وصلاته، فقد حاز الفضل كله من مو ن موضعين

يعرف الماء

بجد

الماء

وإن لم يجد ماء حتى فات الوقت فقد أدى الفرض في أول وقته. والله أعلم.

أن

مسألة: وعن الشباك (إذا حضر وقت الصلاة وهو في شباكته، هل له يتيمم ويومى فى عننه؟. قال: إن كان معاشه ذلك وتركه ينقص من معاشه، فله ذلك، وإن لم يكن كذلك فليس له أن يتيمم إلا أن يكون قد