كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٥

497

-

حصل في يده شيء وخاف فى تركه الضرر، فله حفظ ما له، كان ذلك معاشه أو لم يكن. والله أعلم.

مسألة: اختلف في شعر الحنب يقع في ثوب المصلى، فقول يفسد الصلاة، غسل أو لم يغسل، لأنه لا ينفعه الغسل بغير زواله. وقول لا ينقض، غسل أو لم يغسل، لأنه لا غسل إلا على الجنب. وقول يفسد الصلاة ما لم يغسل، فإذا اغتسل جازت الصلاة به إذا كان فى ثوب المصلى أو بدنه بعد المزايلة

والله أعلم.

مسألة: والجنب يجوز له أن يتيمم ليقرأ القرآن. قال عبد الله بن مداد: لا يجوز له ذلك إلا عند عدم الماء أو لعذر.

مسألة ابن عبيدان: والنائم فى بلده إذا انتبه من نومه ولم يجد ماء

وخاف فوت الصلاة، قال: قد قيل الماء ويصلى به ولو فات الوقت وقيل إنه يصلى بالتيمم إذا كان لا يدرك الماء إلا بعد فوت الصلاة.

،

مسألة الشيخ أحمد بن مفرج: قلت وكيف تترب الثوب النجس؟ قال: النية كافية مثل ما تغسلها بالماء وتلقيه على الأرض وتبسطه بسطاً وتسحبه عليها ثم تقلبه وتسحبه على الجانب الآخر. والله أعلم.

مسألة الزاملي: وفى المتوضئ يتوضأ ولم يتيمم ولم يلفظ بالقول اللهم اسقني .. إلى تمام الوضوء، ولا قال شيئاً منه، يكون هذا نسياناً أو عمداً أو خطأ، ما يلزم فى ذلك؟ قال: إذا أراد المتوضئ بوضوئه الله فهو ذاكر لله ولا نقض عليه فى وضوئه، ولو لم يذكر الله بلسانه إلا أن يكون قد ترك ذلك على الاستخفاف والتهاون بما أمر به المسلمون، فلا يعجبى أن يتم وضوؤه على هذا. وأما إذا كان تعمد لترك ذكر اسم الله بلسانه عند الوضوء على غير الاستخفاف فهذا مقصر في الفضل ولا يبلغ به إلى نقض وضوئه والله أعلم.

(324 - لباب الآثار)