كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٥

يرد حيفا على وارثه فهذا جائز فيما بينه وبين الله وفي الحكم إذا ثبت في الحكم.

والله أعلم.

مسألة: ولا يجوز إقرار أحد على أحد من الناس إلا إقرار السيد على عبده فيما يكون في رقبته لا فيما يكون فيه القصاص والحدود والقتل وتكون الجروح والديات من ذعلى السيد في رقبة العبد لا يعدوا رقبته إلا أن يكون أمره بذلك فإنه يلزمه جميع ما أمر به في ماله. والله أعلم.

حق. .

مسألة: وهل يجوز إقرار العبد بجناية أو مال أو نكاح أو طلاق أوحد أو

قال: لا إلا بما يقربه عليهم السيد سوى القصاص فإن أقروا بشيء من

ذلك بعد العتق أخذوا به. والله أعلم.

مسألة: والذي لا يجوز إقراره على نفسه من الناس الصبي والمجنون حين جنونه والعبد والمقهور إذا خاف نفسه والأخرس بالاشارة والايماء والمسجون فيما سجن عليه إلا أن يحبس على تهمة قتل فيقر بالقتل فعليه الدية ولا يقتل فيبطل عنه حق الله ويثبت عليه حق العباد والله أعلم.

مسألة: ومن أقر لآخر بدنانير ومكاكيك أو دراهم البلد أو مثاقيلها كيف

يجب عليه اختلف ذلك في البلد أو اتفق.

قال: عليه ما يتعارف الناس من الأسماء في البلد فإن اختلف مكاييلهم ومثاقيلهم ودنانير هم فعليه الأوسط منها والذي عليه اعتماد الناس. والله أعلم.

مسألة: ومن أقر لآخر بحيوان غائب فعلى الذي له طلبه وقبضه فإن كان في يد المقر سلمه إليه فإن كان أقر بأصل فعليه أن يعرفه ذلك وإن كان بيعا فليحده له. والله أعلم.

-1.0 -