كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٦

مسألة: وفي امرأة أشهدت لزوجها بقطعة مال سوى ألف درهم وقالت بقيامه على مرضي فمرضت شهرا أو شهرين فهو جائز له وذلك لا يعلم قدره لأنه قد وطئ منها في مرضها شيئا ولعله أن يكون نبهها بصلاة فيكون أفضل مما

أعطته. والله أعلم. مسألة: ومن أقر لآخر بما ليس له أو أقر له بشيء من ماله بحق وليس عليه له حق فهو كاذب آثم ولا يحل له ذلك في دينه وجايز للآخر في الحكم إذا خرج على ما بينت في ظاهر الأحكام وجايز له التمسك به ما لم يعلم كذبه فان علم لم يجزله، وأما إن إدعا المقر من بعد انه كاذب لم يصدق .. والله أعلم. مسألة: ومن قال على درهم لزيد الخافة لمحمد فانه يشبه ان يكون الدرهم لمحمد دون الآخرين لما لو قال عمره زينب فاطمة طالق طلقت فاطمة دونهم ولم يقع على الأولتين وكلدهن زوجاته. . والله أعلم

مسألة: أبو سعيد: من قال أجل مالي لفلان ما يجب له عليه، معي أنه أفضله ويعتبر فيعطى أجل نخلة وأجل غنمه وأجل دنانيره من كل صنف أفضله. . والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي امرأة قالت أشهد الله وملائكته ان هذا الغلام قال: إذا صح قولها هذا هذا فهو اقرار ثابت ولا صح من هذه الشهادة عندي شهادة .. والله أعلم

مسألة: ومن دفع لزوجته شيئا فقالت لمن هو فقال مبعوث به معي ومات ولم يوص به وخلف يتامى فان قولفه هذا لا يلزمه من ملكه لأن البعث يتصرف على وجوه وهو أولى بما في يده حتى يصح زواله

قلت: فان قال هذا المال شركة لي ولقوم أولى ولغيري؟

1.1