كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٧

قال: أما في الحكم فهو له بحالة حتى يبين فيه شيئا وأما في التنزه فذلك

الى الوارث له

قلت: فلت قال لشيء من ماله هذا المال ليسه لي هذا من ذلك المال يعني ما لاقرب ماله؟

قال: هذا عندي يشبه الأول لانه يمكن ان يكون زال من ذلك المال

الذي قال انه منه. . والله أعلم

مسألة: ومن قال كل مال لي في قرية كذا وله دين هل يدخل في

الاقرار؟

كان

من

قال: الذي عليه الحق حين الاقرار في القرية دخل الحق في الاقرار ولو عليه من غير تلك القرية وإن كان خارجا من القرية حين الاقرار لم

يدخل .. والله أعلم

مسألة: وفي امرأة لها زوج وأولاد ومال فقال لأولادها مالي هو لكم وقد

الجيته لكم؟

قال: معي ان أقرت لهم بمال معروف فهو إقرار ثابت ولا يضر قولها قد الجيته إليكم وكذلك إن قالت قد الجيت إليكم مالي هذا فهو لكم فهو ثابت إلا أن يعلموا أن علهيا دينا يلجيه عن دياتها لتبطل حقا ثابتا فلا يجوز لأنه معونة على

الباطل

قلت: فان لم يعلموا باطل ذلك واحتمل له في ذكل وجه أنه يلزمه ذلك وهو برئ منه فيها يلزمه أو أنه أوجب عليه ذلك باقرار أقر به غلطا أو وجها من الوجوه أو شهادة زور هل يسعهم أخذه؟

قال: ارجو أن يسعهم لأن الناس مأمونون على دينهم ما لم يصح باطلهم بما لاشك فيه ولا شبهة عند من عنى بذلك إذا أظهر وجها يحتمل حقا أو

- 1. Y-