الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٨مخرجا من الباطل بوجه من الوجوه وللديان عليهم يمين علم لا يعلمون انه الجاء
إليهم عنهم.
قلت: وكيف يكون اللفط في الألجاء الذي يثبت على صاحب المال ان تمسك به الملجأ إليه به؟
قال: هو عندي ان يعطيه على شريطة انه إنما يعطيه في ظاهر الأمر وليس هي عطية ثابتة أو يقر له على أنه في ظاهر الأمر وليس هو الأصل فان كتما ذلك عند إشهاد الشهود فلا يجوز ذلك لهما في الحكم ولا في الجايز لأن أساس باطل سعة في الأصل .. والله أعلم.
مسألة: وفي امرأة حامل أشهدت بمالها لولدها هل يثبت له؟
قال:
: معي
أنها ان ولدته لأقل من ستة أشهر فله حكم الاقرار إذا كان
أبوه حيا معها وإن كان ميتا فاذا لحقه حكم الولد ولو إلى سنين ثبت حمك الاقرار لأنه يلحق الاقرار مثل الميراث وكذلك الوصية
قلت: فان ولدته لستة أشهر فصاعدا وأبوه معها هل يلحقه حكمه؟ قال: قيل لا يلحقه لأنه يمكن أن يكون الحمل به من بعد الاقرار لان الولد يلحق لستة أشهر فصاعدا. . والله أعلم
مسألة: أبو
سعيد:
وإذا قال الرجل عليه لفلان كذا في مله هل يكون إقرارا؟
قال: معي ان ذكل اقرار.
قلت: فان قال لفلان كذا وصية ولميقل مني ولا في مالي؟
قال: ليس هذا عندي اقرار ولا وصية إلا أن يقول علي لفلان ألف درهم وصية ومن مالي وصية فهو إقرار له في ماله بوصية من غيره وقيل هذا ضعيف إلا
أن يصح ما أقر به بعينه انه مستودع له من وصية غيره في ماله أو يكون داخلا في جملة وصيته. . والله أعلم
•
1.^-