الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٩مسألة: أبو المؤثـ
ومن أشهد أنه صير ماله الفلاني لفلان فان لكل قوم لغة ويكون على لغتهم من بيع أو اقرار أو هبة فما ثبت له ولكل صنف من ذلك حمكه ونحن عندنا
التصيير هبة تثبت بالاحراء. . والله أعلم
مسألة: ومن قال مالي هذا لفلان فقال فلان قد رددته اليه من غير ان
يقبضه ويقبله لمن حكمه؟
قال: لا يثبت الرد لأن الاقرار لا يخرج على معنى العطية والهبة والنخل فلا يثبت إلا بالقبض والقبول ويرجع بالرد ممن قبضه وقبله على من أعطى أو وهب أو نحل، وأما الاقرار فهو ثابت وليس رده له بشيء إلا أن يقصد بذلك العطية في معنى التعارف فيثبت فيه حكم العطية والله أعلم
مسألة: أبو
سعيد:
في رجل قال مالي هذا لزيد ولي ماكلته ما دمت حيا؟
قال: قد قيل ان الاقرار جايز والشرط باطل، وقول إذا وصل الاستثناء في الماكلة كان الاقرار جايزا والمأكلة جايزة لأن استثناءه منها متصل بالاقرار وقول انه يبطل شرط المأكلة الاقرار على قول من يقول لان الاقرار يخرج مخرج العطية لان العطية تبطل بالاستثناء بشرط المأكلة فيما معي .. والله أعلم
مسألة: ومن أشهد في صحته أو مرضه ان كل ماله له فهو لبينه فهذا اقرار خاص للبنين بينهم بالسوية وقول ان الذكر والانثى فيه سواء فان قال على عدل كتاب الله فالذكر والانثى فيه سواء، فان قال لأولاده اشترك فيه الذكور والاناث. . والله أعلم
مسألة: ومن أقر بما له لزوجاته وله أربع ثلاث منهن مطلقات كلهن فلا
شيء لهن، فان قال لزوجتي وله أربع نسوة وقف حتى يختلفن أو يصطلحن ولا
-
-1.1.