كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٠

يحكم لواحدة بالربع قطعا. . والله أعلم

مسألة: ومن أشهد لزوجته بسكن منزله حياتها بحق عرفه لها عليه فإذا ماتت فهو لواده بحق عرفه له هل في ذلك خيار للورثة؟

قال: وليس هذا من القضاء ولها سكوته حتى تموت ثم هو لولده كما قال وعليهما للورثة يمين لا يعلمان ان ذلك الجاء منه بغير حق .. والله أعلم

مسألة: وفي رجل أقر له والده في حياته أنه قضى زوجته صداقها ثم أوصى لها بعد ذلك بصداقها هل يثبت لها ذلك؟

قال: معي لأنه يمكن ان يكون لها عليه صداقان أو أنها لم تقبض ذلك القضاء لأن اقراره جايز عليه ولا يصدق عليها .. والله أعلم

ان هذا قضاء عليه باقراره ووصيته لها بصداقها أيضا جائزة

مسألة: وفي امرأة أشهدت لزوجها بمالها على أن لا يتزوج عليها هل

لها أن ترجع قبل ان يتزوج عليها؟

قال: لها الرجعة في مالها إلا أن يكوت عرى ذكل وان أراد تزويج إمرأة معينة فقبلت له بذلك وترك تزويجها لأجل ذلك حتى ماتت المرأة وتزوجت غيره فذلك ثابت له .. والله أعلم.

مسألة: ومن أقر لآخر بجزء من ماله فقول له الربع لقول الله تعالى فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) وقول له السبع لقول الله عز وجل لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) وقول مايقر به الورثة .. والله أعلم.

سعيد:

مسألة: ابو في رجل أقر لآخر بماله ونخله الذي في موضع كذا ما الذي يثبت له عليه؟ قال: عندي انه يثبت له نخله الذي في ذلك الموضع وغيره من جميع

—