كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٦

498

-

مسألة: عن بعض المسلمين الذى يخرج من دبره ريح رطبة أو يابسة ولا يستمسك، كيف يفعل بصلاته و وضوئه وغسله؟ قال: فهذا المبتلى ممثل هذا يصلى على ما أمكنه من وضوء الصلاة وعنده دابة حامل عليها حملا، فإذا ترك دابته وذهب ليتوضأ بالماء و يصلى طرحت حملها ولم يجد من يعا كمه (1)، أيتيمم ويصلى بالإيماء وهو يمشى أم كيف الوجه في ذلك؟ قال: إذا ممكنه الوضوء والصلاة بتمام قيامها وركوعها وسجودها، تيمم وصلى على ما أمكنه كان ماشياً أو راكباً، ويصلى بالإيماء إذا كان ماشياً أو راكباً

والله أعلم.

مسألة الشيخ سعيد بن في السفر، ولم يكن بحضرته ماء وجهل لفظ التيمم، فقد اغتسل من الحنابة ولم يقل أتيمم من الجنابة وضرب بيده على الأرض مثل التيمم لكنه جهل اللفظ أو تيمم تيمماً ثانياً، أيجزئه ذلك أم لا؟ قال: إذا [كان في قلبه أنه يتيمم للصلاة وجهل القول، وقال ما وصفت وأنى بالتيمم على نية التيمم، ففيه قول إنه تجزئه النية بالقلب ولو لم يقل باللسان، وصلاته تامة عندى على هذه الصفة ولا أقدر أن أقول إنها منتقضة إذا وافق قولا من أقوال المسلمين. والله أعلم. مسألة: ومنه وإذا جاء الحنب ليغتسل فإذا هبط الماء نوى الغسل من الحنابة وقرأ اللفظ مرة واحدة وسكت، وأخذ في الغسل على التوالى الذى جاء به الأثر، أنجزئه ذلك أم يقرأ النية حتى يكمل الغسل؟ قال: تجزئه النية مرة واحدة. والله أعلم.

أحمد الكندى رحمه الله: وفيمن أصابته الحنابة

مسألة: الشيخ درويش بن جمعة الآدمى: وفى رجل يجامع زوجته ويمضى الجماع إلى أن يلتقى الختانان أو أكثر، ولم ينزل الماء الدافق،

، ما يلزمهما من بدل الصلاة والكفارة؟

ولم يغتسلا من هذا الجماع قال: ما نعلم أن أحداً من المسلمين رخص

رخص في ترك الغسل من هذا الجماع،

ولا نعلم أن أحداً قال جهل هذا، وعلى من فعل هذا بجهل أو عمد

يسع

(1) يماكه: أي بشد معه متاعه.

•