الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٢مسألة: ومن أقر لآخر بميزانه ثبت له العمود والكفتان وما هو ثابت في العمود والكفتين فان كان له ميزان قطن و ميزان دراهم ثبت له الأدون منهما وقول له نصف هذا ونصف هذا وقول له الأوسط منهما وقول لا يثبت له شيء حتى يصح الميزان الذي أقر له بعينه. والله أعلم
مسألة: وفي رجل أشهد لزوجته بما يملك بحقها ثم قبض من قوم
أربعمائة درهم ليحج لهم بها لمن حكمها؟
قال: ان قبض ذلك قبل اشهاده لها وصارت في ملكه وضمانه فهي لها
حج
وحجة القوم دينا عليه وان قبضها بعد الاشهاد فهي له دونها، وقول ان كان بها واستوجبها قبل الاشهاد فهي لها على قول من ادخل الدين في ذلك ومن
أخرج الدين من ذلك فهي له له. . والله أعلم
مسألة
: عن الشيخ ناصر بن خميس:
فيمن له سهم من نخلة نصف أو ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر فاقر به المسجد هل يثبت اقراره وان قال شركاؤه أدخلت علينا الضرر وتريد منك ان ترجع في اقرارك ونعوض المسجد من غير هذه النخلة أو تشتري منا سهامنا من هذه النخلة ألهم حجة بذلك؟ قال: ان اقراره يثبت في أكثر ما عرفنا عن بعض فقهائنا وان كان المقربه مما لا ينقسم فلا أعلم لشركائه عليه ذلك وهذا عندنا مما لا ينقسم
أعلم
والله
مسألة: وفي امرأة لها أمة لا تملك غيرها قامت عليها في مرضها ان تعتقها فغرمت هل يجوز لها؟
قال: إذا أرادت بذلك ما عند الله أو مجازاة لاحسان الأمة اليها فذلك جائز، وأما إن أرادت حيفا على الوارث فلا يجوز وفي الحكم يثبت من ثلث قيمة
1120
-