الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٣الأمة وتعتق ويرجع الورثة عليها بثلث قيمتها ولا نعلم في ذلك اختلافا. . والله
أعلم.
مسألة: وإذا أقر الرجل أنه غصب هذا العبد من فلان ثم قال لا بل انه من فلان انه يقضي للعبد للأول منهما ويقضي للآخر بقيمته على الغاصب وكذلك الوديعة والعارية وقيل انها اتلفها باقراره للأول فصار هنا للآخر وكذلك القروض والكيل والوزن كله سواء، والله أعلم
مسألة: من أقر لغيره بميراثه من فلان وهو جزء معروف إلا أنه مشاع لم
يقسم هل يثبت؟
قال: معي أنه ثابت له ذلك فيما معي انه قيل وكذلك الوصية إلا من طريق الجهالة ولمن عليهم الديون ان يسلموها للمقر وقول مخيرون فيها، وكذلك إذا وقع الاقرار من المقر بصفة مدروكة من ميراث من هالك أو من ماله من قرية أو مصر أو مجملا ثبت لا ولا رجعة له فيه ولا احراز فيه على المقر له ولا تدخله الجهالة ومعي انه قيل يدخله معنى العطية ويثبت فيه معنى الاحراز والرجعة والنقض بالجهالة إذا طلبها المقربها؟
قلت: فان قال مالي أو داري هذه وميراثي لفلان هل يثبت؟ قال: قول انه ثابت وقد خرج من ملكه حين قال على معنى الهبة ما لم يسم قضاء ولا بيعا وقول انه يخرج حكمه مستحيلا ولا يثبت لان ماله لا يكون لفلان إلا بحكم من الأحكام من هبة أو من بيع أو صدقة يسميها وأكثر القول بثبوته .. والله أعلم
مسألة: وفي رجل قال هذه النخلة للمسجد وتحتها صرم مدرك وغير مدرك، قال معي انها يكون للمسجد بما يستحقه من أرضها من الصرم وغيره
فكأنه لم يدعيها لنفسه
•
113