الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٤قلت: فان قال نخلتي هذه لفلان أو أعطيته إياها أو بعثها عليه كيف
حكم الصرم الذي تحتها؟
قال: معي
ما كان مدركا منه فهو للمعطي والبايع والمقر، ونختلف في غير المدرك قول هو أيضا للبايع والمعطي وقول هو للمشتري والمعطى إذا أحرز العطية لانه غير مدرك فهو تبع للبيع إلا أن يقع فيه استثناء أو شرط من أحدهما
والله أعلم مسألة: وإذا أقر لرجل أن لفلان كيس دراهم في منزلي أو جملا في ابلي أوثوبا في ثيابي ولم يعرفه بعينه ثم أنكر ورجع فانه يؤخذ حتى يخرج الذي أقربه والقول فيه قوله مع يمينه فان أقرتم مات فقول يكون له الأقل من ذلك الكيسر الموجود وقول له جزء منه ان وجد كيسان فنصفهما أو ثلاثة فثلثهن وقول لا يثبت ذلك إلا أن يصح منها شيء بعينه .. . والله أعلم
:
مسألة: وفي قال لآخر علي لك ألف درهم فيما معي أو فيما عندي؟ أن هذا لا يثبت وقول فيما أرى وفيما أظن وأكد وقول أيضا
قال: معي
يثبت إلا على قول من قال ان الاستثناء لا يهدم الاقرار فان قال علي لك درهم فيما أعلم ثبت. . والله أعلم
مسألة: وإذا قال رجل ان في منزلي لفلان كيسا فيه دراهم فوجد كيس فيه دنانير وكيس فيه دراهم ودنانير وكيس فيه دراهم خالصة ان له الكيس الذي فيه الدراهم والدنانير إلا أن يقول كيس دراهم فلا يثبت له حتى يكون كيس فيه
دراهم خالصة. . والله أعلم
مسألة: ومن أقر لآخر بثيابه وكان مزارا ما الذي يثبت له من ثيباه؟ قال: ثبت له ثيابه كلها كسوته وغيرها فان أقر بكسوته ثبت له من كسوته
ما كان ملبوسا ومقطعا، وقال أبو سعيد كلما صح أنه من كسوته ومتخذ من كسوته
ولو لم يكن لبسه .. والله أعلم
- 118