كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٥

مسألة: عن القاضي ناصر بن سليمان:

ومن أقر بماله لغيره خوفا ما يتعلق عليه من قبله إذا أقر به لمن يرجوا منه ان لا يغتنم عليه مثل أم أو غيرها أيجوز له ويسلم من لازمة ولو كان في قلبه إنه لو انه يخاف من يقر له به ان يأخذه لما فعل ذلك؟

بذلك؟

قال: جائز.

قلت: وهل يجوز له ان يقدم الله شيئا من الكلام مما يدل على ارادته

قال: جائز.

قلت: وهل له بعد ان يقر له به ان يطلب اليه بالاباحة منه وان يقربه لأولاده المقر لجميعهم لو للذكور منهم؟

قال: يجوز أن يطلب اليه الاقرار منه له به

•

قلت: وهل يصير هذا المقر بمنزلة الفقراء ويجوز له بما يجوز للفقراء وهل

زكاة المال الذي أقرب؟

مسألة

قال: جائز له جميع ذلك .. والله أعلم

: عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله:

في امرأة أقرت لزوجها الأجل أو أوصت له به من ضمان بشرط ان ماتت قبله ثم تخالعا وابرأته من صداقها ثم ردها في العدة بحقها وماتت الزوجة بعد ذلك أيثبت اقرارها لزوجها بصداقها أو وصيتها له به من ضمان أم لا؟

قال: إذا تقرر الاقرار من الشرط يثبت من حينه إذا كان صحيحا وإن كان معتلا بشرط فقول انه يثبت من حينه وقول يبطل وقول يثبت ويكون مراعى به الشرط، وأما الوصية بالضمان فقيل بمعنى الاقرار من الاختلاف فاذا تقدم الاقرار العاري من الشرط فقد ثبت للمقر له به والوصية به من ضمان بعد ذلك لا نراها تثبت له شيئا من الصداق على هذه الصفة

110.