الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٦قلت: وإذا لم يردها في العدة وتركها قدر ثلاث سنين أو أكثر ثم تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد وماتت الزوجة بعد ذلك ووجد اقرارها أو وصيتها هذه
من غير تجديد للاقرار أو الوصية أيثبت للزوج أم لا؟
قال: إذا بطل الاقرار الأول فلا نعلم اثبات ذلك له منها إلا بتجديد
اقرار ثان له منها .. والله أعلم
مسألة: ابن عبيـ دان:
وفيمن كتب لاحد من وراثه أو غير وراثه مالا فعلها بحق وضمان أو بغير
حق وضمان وكان فيه بيع خيار متقدم على من يكون فداؤه؟ قال: فيه اختلاف .. والله أعلم، قال من قال إذا أقر بحق وضمان فالفداء على المقر وان كان الاقرار بغير حق وضمان فالفداء على المقر له، وقول ان الفداء على المقر له في الحالين كان الاقرار من ضمان أو من غير ضمان وقول إن الفداء على المقر في الحالين .. والله أعلم
مسألة: وفيمن أقر بثلث ماله أيدخل الماء فيه إذا لم يذكر أم لا؟ قال: إذا أقر بثلث عاما فان الماء يدخل في الاقرار وإن كتب بثلث ماله
الفلاني فلا يدخل الماء حتى يخص .. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي الرجل يدخل عليه مثل أخ أو صديق في بيته أو ماله فيقول له خذ وكل واعط من شئت هذا بيتك وهذا مالك أيكون هذا اقرار يثبت عليه في الحكم ويجوز له التمسك فيما بينه وبين الله أم لا؟
يعجبني
قال: إذا قال له هذا بيتك وهذا مالك ففي ظاهر الحكم إنه إقرار ولا
التمسك بهذا الاقرار لأن مثل هذا يجري بين الناس على سبيل التلطف
وإن تمسك المقر له بهذا الاقرار فبعض المسلمين يسميه نصفا .. والله أعلم
•
مسألة: والرجوع في الاقرار والوصية من ضمان إذا لم يكن عليه حق
-117.
-