كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٧

يجوز فيما بينه وبين الله أم لا؟

قال: إذا لم يكن عليه حق لمن أقر له أو أوصى له منض مان فجائز له فيهما

بينه وبين الله وأما في ظاهر الحكم فليس له الرجوع والله أعلم.

•

مسألة: وفيمن أقر لزوجة ابنه بمثل ما يجب عليها من زكوه حليها ما دامت عند ابنه هذا في حكم الوصية اله رجوع إذا ادعا الجهالة في ذلك أم لا؟ قال: ان هذا الرجل ثابت عليه ما أثبته على نفسه من هذه الزكوة على هذه الصفة وليس له غير بالجهالة ولا رجوع لأن الشروط المجهولة في النكاح ثابتة على أكثر قول المسلمين والله أعلم

مسألة: ومنه، وفيمن عليه لرجل دراهم ثم يقول له سلم الدراهم التي عليك لي لفلان أو صارت لفلان أو هي لفلان ثم يموت أو يغيب أحد الرجلين الآخر والمأمور ما خلاصه منها؟

قال: اما قوله ان الدراهم التي عليك لي هي لفلان فانه يسلمها للمقر أو للمقر له ان لم ينكر المقر الاقرار فان أنكر فانه يسلمها إليه ويشهد عليه باقراره، وأما قوله سلمها الى فلان فان مات الذي له الحق فانه يسلمها الى الورثة ولا يسلمها إلى من أقر له بها، وأما قوله قد صارت فليس هذا باقرار صريح .. والله

أعلم.

مسألة: وفي امرأة أقرت بصداقها لزوجها أو لغيره بحق في صك أو بشهادة عدول وماتت فادعا ورثتها إنها كانت صبية حين إقرارها ألهم يمين على الزوج وغيره وفي هذا رد يمين أم لا.

قال: على الزوج ومن أقرت له اليمين ما يعلم أن الهالكة كانت صبية

يوم الاقرار وإن رد المقر له اليمين على الوراث فيحلف أن الهالكة فلانة كانت

صبية يوم الاقرار والله أعلم.

- 117

-