كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٨

مسألة: وفيمن أقر أو أوصى لرجل بقدرة النحاس ثم باعها واشتر

قدرا غيرها ما الحكم في ذلك.

قال: أما إذا باع ما أوصى به فإنه رجوع في الوصية ولا يثبت للموصى له في مالك الهالك شيء، وأما إذا أقر لغيره بشيء فلا يحل له بيعه ولا يثبت فإن وجد بعينه فليرد على المقر له وإن لم يوجد فعليه قيمتها لمن أقر له بها. والله

أعلم.

مسألة: ومنه وإن أقر لرجل أو أصى له بما في بيته من ضمان فلما مات قال ورثته إن هذا الشيء استحدثه المقر بعد الاقرار أو الوصية أو إنه أدخل في البيت بعد الاقرار القول قول من منهما.

قال: إن القول قول المقر له وعلى الورثة البينة إن هذا الشيء استحدثه الهالك أو كان يوم الاقرار خارجا من البيت إذا وجد حين الحكم في البيت. والله

أعلم.

مسألة: وفيمن أقر لاخر بمائة لارية فضة بالهمزة دون الياء بخط جائز

يبطل ذلك أم يثبت وهذه الياء هنا أصلية أم لا، وبقضاءه وشركاءه.

قال: أنا لا نقدر على إبطاله على هذه الصفة على قول بعض المسلمين وهو الأقل وقال بعض إن هذه الياء أصلية ويكتب ماية لارية وبقضائه وشركائه

بالياء. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ صالح بن وضاح:

وفي امرأة قالت في مرضها إن مت في مرضي هذا فصداقي الذي لي لزوجي هو إقرار مني له ولم تذكر من ضمان أو بحق ففي ذلك اختلاف وعندي إنه ثابت لقوله تعالى أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى قالوا أقررنا ولم يستثن مريضا من صحيح ولا وارثا من غيره. والله أعلم.

- 11 A-

-