الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٩مسألة
: ومنه وفيمن أقر بمائتي مثقال ولم يبينه ذهبا ولا فضة ولا غيره ما يحكم عليه لمن أقر له بذلك في حياته وبعد موته.
قال: إن كان المقر قد مات فلا يثبت منه شيء وإن كان حيا أخذ بما أقر حتى يفسره ذهبا أو فضة أو مسكا أو زبادا أو حبا أو تمرا ويبينه بصفة. والله أعلم.
مسألة: وفيمن أقر بإقرار ومات فشهد شاهدان أن أقر الجاء عن وارثه
ما ترى في ذلك
مداد
قال: إذا صح أنه الجاء عن الوارث فهو باطل وقد حكم به الشيخ بن عبد الله، قال محمد بن علي سمعت الشيخ صالح بن محمد أن شهادة الشاهدان هذا إقرار الجاء ما هي شهادة لأن هذا أمر غيب ولا يجوز وإن إقرار المقر بعد إقراره أنه الجاء لا يقبل إلا أن يصح أن قوله حين الاقرار. والله أعلم. مسألة: ومنه وفي رجل أشهد رجلين أن جميع مالي من بيع الخيار أودين أو سلف هو بيني وبين أخي فلان أيدخل هذا في جميع دينه وبيعه من داره أو غيرها في حياته وبعد موته أم لا
قال: نعم هذا إقرار ثابت في جميع الدين إذاكان المقرميتا وإن كان حيا فله حجته ولا يثبت الاقرار بما في الذمم على الحي وثابت على الميت في أكثر القول. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل أقر لولده بمال ثم أقر به لولد له آخر أو لأجنبي
انتزعه من ولده الأول أو لم ينتزعه لمن حكمه. قال: أما إذا أقربه لأجنبي فهوله ون أقر به لولد آخر فهو للأول منهما أنه انتزعه منه فإن يثبت للثاني ويثبت الشروى للأول في مال أبيه إن كان طالبه في حياته وخلف مالا وإن لم يطالبه حتى مات فلا شيء له. والله
حتى يصح
- 119 -
-
أعلم.