كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٠

مسألة: ومنه وفيمن أقر أو أصى لزوجته أن تسكن بيته أو تستخدم عبده أو أقر أو أوصى بسكون بيته هل لها أن تقعده وتسكن غيرها وعلى من بنيانه إذا انهدم على كلا اللفظين.

قال: أما إذا أقر لها بسكون بيته جاز لها أن تؤجره وتسكن غيرها أو أما إذا أقر أو أوصى لها أن تسكن بيته وتستخدم عبده فقيل لها أيضا أن تؤجره وتسكن غيرها وقيل ليس لها إلا أت تسكن بنفسها، وأما بناء ما انهدم منه فعلى صاحب الأصل إلا أن يثبت الاقرار ولم يكن له سكنه ما دام حيا فحينئذ يكون على من ثبت له لأنه يكون له سكنه ولورثته من بعده هذا إذا لم يقل مدة حياته.

والله أعلم.

في ذلك.

مسألة: وفي رجل صحيح أو مريض قال مالي الفلاني لأولادي ما ترى

قال: إذ كان قوله هذا وهو صحيح فهو بينهم بالسوية لأنه بمنزلة الاقرار وإن كان في المرض فهو لهم على قسمة. الميراث والله أعلم.

مسألة عن أبي سعيد رحمه الله: في قضاء المريض شيئا من ماله بحق وليه بوفاء أو لم يقل أكله سواء للوارث الخيار في نداء المال بالقيمة أم لا.

قال: فليس للوارث خيار ويكون هذا من سبيل الاقرار حتى يقول بحق

له علي. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرح رحمه الله:

وفي إقرار المريض في مرضه يثبت للوارث وغير الوارث أم لا. قال: أما لغير الوارث فثابت وأما للوارث ففيه اختلاف. والله أعلم. مسألة: ومنه وعن مريض له وارث أقر لصبي صغير ليس عليه منه

- 120

-