كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٧

-

499

-

التوبة إلى الله والندم على ما مضى، وبدل كل صلاة صلاها وهو لم يغتسل من ذلك الجماع، وكذلك بدل كل صوم صامه بغير غسل من ذلك الجماع. ويعجبنا أن يحتاط نحمس كفارات عن الصلاة لأنه في ذلك اختلاف،

ويعجبنا قبول الرخصة عن المسلمين، وكذلك لا يعجبنى أن يقصر لكل صوم صامه وفعل فيه هكذا ليكون عليه لكل شهر بدله، وفى الكفارة اختلاف وعن الشيخ أحمد بن مفرج: وعمن نسى أن يعتقد النية في حين غسله من الجنابة وقصده أن يغتسل من الجنابة ونسى فلم يعتقد حين الغسل، أيتم غسله؟ قاصداً أن يغتسل من الجنابة فالنية تجزئه. والله أعلم

قال: إذا خرج

مسألة: فى الجنب إذا لم يكن أحد في ذلك المكان في ذلك الوقت فإنه يتطهر بالماء وهو أولى من التيمم، وإن كان أحد في ذلك الوقت بذلك المكان، يبدى عورته، ويسير في مكان مستتر، فإن لم يصح له مكان

أن فلا يجوز مستتر فالتيمم أولى. والله أعلم

مسألة: ناصر بن خميس: وما تقول في الحدرى إذا كان موجوداً في الدار وحم أحد من الناس ولم يصل بالماء، وخاف أن يطلع به الحدري ويضره بالماء والماء معروف. يضر الحدرى بلا شك ولا ريب، أيجوز له أن يترك الماء عن الوضوء ويصلى بالتراب أم لا يجوز له إذا بان فيه؟ رأيت إن تترب أياماً كثيرة وصح من الحمى ولم يظهر فيه شيء، أيلزمه البدل والكفارة؟ أم لا شيء عليه؟ قال: إذا خاف على نفسه الضرر من الماء جاز له التيمم بدلا منه ولا ضرر ولا إضرار في الإسلام. والله

مسألة

أعلم.

: ومنه وفيمن ترك الاستعاذة والبسملة عند ابتدائه للوضوء عمداً أو ناسياً إنه لا نقض عليه إذا لم يرد ذلك خلافاً للسنة لأن ذلك استحباب

لا إيجاب. والله أعلم.

مسألة الصبحى: والذى يغتسل من الحنابة أو غيرها من

النجاسات