الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢١ضمان ويقول ليس له بوفاء من حقه أيتم هذا أم لا.
قال: نعم تام والمضرة على المقر إن لم يكن صادقا. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل أقر لامرأة معروفة وقال علي لفلانة مائة وعشرون نخلة في نصف مالي هل عليه لها ويقضي ذلك من نصف ماله فيوفي من النصف الباقي أم لا. قال: نعم إقراره ثابت عليه لها ويقضي ذلك من نصف ماله الباقي لأنه
أقر لها بمائة وعشرون نخلة ولا يضرها قوله في نصف ماله. والله أعلم. مسألة: ومنه وفي امرأة أقرت بمالها لمن لا يرثها الجاء منها وأحرمت ورثتها ولما تقم عليها الناس وخوفوها قالت لأنهم ما نفعوني في حياتي أيثبت هذا الاقرار أم لا. قال: لا يبطل الاقرار حتى تقول عند الاقرار إني الجى مالي بإقراري هذا لفلان وأما القول المتقدم قبل الاقرار إذا لم يصرح فلا يبطله وهو ثابت وعليه يمين علم أنه ما يعلم إنها لجأت إليه. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي امرأة أقرت بما لزوجها بمالها وهي مريضة فقال لها الحاضرون بمحضر الزوج أن إقرارك هذا لا يثبت فقالت ما أقررت تبرعا مني إليه إلا بطلبه منه لي إنك قررت لي وأنا أرده عليك إذ صحيتي وشهدوا عليه أنها أقرت له بطلب منه إليها ما حكم ذلك.
قال: إن كانت هذه المرأة لم تغبر في حياتها فلا حجة لوارثها بعد موتها ولو
طلب وصح ذلك بالبينة العادلة. والله أعلم.
مسألة: ومنه وعمن يقر إقرارا بضمان بماله إلى وفاته هلي يثبت عليه إذا
قاموا عليه في حياته أم لا قال: في ذلك اختلاف لأن المدة مجهولة وإقراره على نفسه بالضمان هذا
- 121
-