كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٢

المال يثبت عليه

قلت: فإذا مات هذا المقر المستثنى أيثبت هذا الاقرار أم لا. قال: هذا إقرار وقضاء فيه مثنوية واختلفوا في الاقرار في المثنوية بعض أثبته وبعض لم يثبته. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي امرأة أقرت لولدها بجميع ما تملكه ولها أموال شتى في قرى متفرقة فحازها ثم ظهر لها مال لم تكن عارفة به فاختلفا فيه ما الحكم بينهما

فيه.

قال: في ذلك اختلاف قول يثبت على المقر كان عارفا أو غير عارف وقول لا يثبت على الجاهل ما أقر به وبحدوده وحقوقه وبعض فرق بين البيع والاقرار. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي امرأة حضرتها الوفاة فأقرت لزوجها بالصداق الذي تزوجها عليه ولم تبين العاجل ولا الأجل ما الذي يثبت له كان قد سلم لها العاجل أو لم يسلمه قبل الاقرار.

قال: إن هذا اللفظ يشتمل على العاجل والأجل إلا أنه لا يثبت له من العاجل إلا ما ساقه إليها والقول قوله مع يمينه على قول، وإن لم تكن أجازته على نفسها من غير تسليم فقد تم له ما أقرت له به ولا طلابة عليه ولا له فيما لم ينقدها إياه. والله أعلم.

مسألة: وفي رجل أقر في مرضه أن وصية أبيه وأمه باقية لم تنفذ ولم

يرض بإنفاذها أيثبت إقراره على ورثته أم لا.

قال: إن إقراره هذا جائز وثابت عليه وعلى ورثته من بعده ولو لم يوص بإنفاذه لأنه أقر بدين عليه في مرضه الذي مات فيه، وجائز لوصيه أن ينفذ قدر نصيبه من وصية أبيه وأمه ويكون قوله أيضا حجة على ورثته إذا مات في مرضه

- 122