الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٣ذلك وانصح منه وعاش بقدر ما ينفذ وصيتها فلا يلزمهم حتى يصح أنها باقية
عليه أو يوصى بانفاذها. والله أعلم.
مسألة ابن عبد الباقي: وفي امرأة أقرت لرجل ببيتها بحق وضمان وشرطت عليه سكنها في حياتها ثم بعد ذلك أقرت به لرجل آخر ما الحكم في ذلك.
قال: إن كان الشرط في نفس الاقرار فيبطلان جميعا ويثبت للمقر له قيمة البيت على المقر وعلى ورثته إن كان في ماله وفاء، وإن الشرط قبل الاقرار أو بعده فيبطل الشرط ويثبت الاقرار وإن بطل الاقرار الأول بالشرط فيثبت الاقرار للآخر ويكون البيت له. والله أعلم.
مسألة: ومنه أن صفة إقرار الالجاء هو أن تشهد العدول أنه قال عندهم حين الاقرار أن إقراري هذا الجاء لهذا عن وارثي فعلى هذا يكون الاقرار باطلا، وأما إن شهدوا أن قوله قبل الاقرار أو بعده فهي شهادة مردودة غير مقبولة منهم
ولا منه بعد أن أقر بالضمان. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أبا القاسم بن محمد:
وفي امرأة أشهدت بصداقها العاجل والأجل الذي لها على زوجها لأجنبي أو لأحد من أرحامها ثم خالعت عليه زوجها وأبرأته منه وأبرأ لها نفسها إن البران قد وقع ويرى الزوج من الصداق وتلك شهادة باطلة ولا يلحق المشهود له الزوج بشيء إلا أن يكون قبل كربه فهو عليه. والله أعلم.
مسألة
عن الشيخ مداد بن عبد
الله
:
وفي رجل قال عند موته أني مقر لأولادي فلان وفلان بما يرثون من صلاح
نساءيهم بحق وضمان ولم يحد شيئا.