الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٤قال: إذا شهدت البينة أن الصلاح ضمير الصداق ثبت لكل واحد منهما أقل الصداق أربعة دراهم وإن لم يفسر فلا يثبت لهما شيء. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد:
في امرأة أقرت بصداقها الأجل الذي لها على زوجها لرجل آخر ما ترى. قال: إن أتمت الاقرار إلى أن يستحق الصداق ثبت وإن غيرت الاقرار قبل أن تستحقه فلها الغير ولا غير لها بعد أن تستحقه ويثبت للمقر له. والله
أعلم. مسألة
عن الشيخ شايق بن عمر رحمه الله
وفي رجل أقر لزوجته بسكن بيته حياتها ثم خرب فعلى من عماره. قال: لا يحكم على المقر ولا على ورثته إن يعمروا ذلك البيت لكن إن رغبت الزوجة في عمارته فإنها تعمره فإن سقط إعماره وضاع البيت بعده في يدها فلا شيء لها على الورثة، وإن بقى العمار إلى أن ماتت وهو قائم فإنه لورثتها
تقومه العدول ويأخذوا قيمته. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عبد الله بن مداد رحمه الله:
وفيمن رد على من أقر له هل يثبت بالاحراز أم لا.
قال: إن الرد والعطية لا تثبت بالاحراز إلا أن يكون المردود عليه زوجا فيكفيه القبول باللسان. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله:
وفي امرأة أقرت لغير زوجها بجميع ملكها أيدخل صداقها الأجل الذي
لها على زوجها في هذا الاقرار أم لا.
قال: إن الصداق الأجل خارج من هذا الاقرار ولا يثبت الاقرار منها
بصداقها الأجل لغير زوجها.
- 124 -