كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٥

قلت: وإن كان إقرار هذه المرأة بحق وضمان عليها لمن أقرت له ألها الرجوع ونقض في ذلك الجهالة وعليها قيمة ما أقرت به أم لا. نعم لها النقض فيه بالجهالة لأنه بمنزلة القضاء وعليها للمقرور له قيمة ما أقرت له إن ثبت لها

النقض فيه. والله أعلم.

مسألة الصـ

بحى:

وفيمن أقر لآخر بماله أو أوصى له بماله من ضمان ثم حدث للمقرمال هل يدخل ما حدث من المال في الاقرار والوصية.

قال: أما في الاقرار فلا يثبت ما حدث له بعد ما أقر بماله ويثبت ذلك عليه، وأما في الوصايا فقول يدخل ما يحدث بعد الوصية واستحقاق الوصية بعد الموت وقول لا يثبت. والله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا كان رجل في يده مال يحوزه ويأكله إلى أن مات ثم ظهرت ورقة إقرار أو بيع منه لآخر بعد موته وبعد موت المشتري ما الحكم في

ذلك

قال: إن جوز البائع والمقر مختلف فيه قول حجة له على المقر له وعلى المشتري وذلك بعد علم المقر له بالاقرار وقول لا يكون حجة وللمشتري والمقر له

حجتهما. والله أعلم.

مسألة: ومن أقر بجميع أملاكه لوارثه متى يثبت هذا الاقرار ولمن يثبت

لأنه لم يقر لأحد بعينه. قال: إن هذا إقرار ثابت على من أقر به حين الاقرار به مأخوذ به في ذلك الحين، وإن أدخل عليه الضعف مدخل وراى توقيفه وجمع ما يحصل من غلته إلى أن يموت هذا المقر ويعلم وارثه لم يتعز من الصواب وهو قول حسن ولا يعلم وارثه هو ولا غيره إذ الوارث يموت وينتقل لمن هو أقرب منه رحما وكذلك الزوج يبينان من بعضهما بعض، فإن قال قائل لا يثبت هذا الاقرار إذ لم يتوجه لأحد

- 125 -