الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٦معين حين الاقرار كما لو أقر بماله لا يعلمه لم يبعد من الصواب ورايته قولا حسنا.
والله أعلم.
مسألة: ومن أقر لأحد بنفقته وكسوته أو بمثل نفقته وكسوته أو بأن عليه بحق أو بغير حق كان من زوج لأولاد زوجته أو من امرأة لأولاد مطلقها أو لسائر
الناس.
قال: أما من أقر بنفقت غيره وكسوته ومؤنته في ماله أو من ماله فذلك ثابت عليه، ومن قال في إقراره أن عليه نفقة أجنبي فلا يثبت إلا أن يقر الزوج لزوجته أو من تجب عليه نفقته من أولاده الصغر ومماليكه ومن يرثه إذا كان له عذر عن الكسب وكذلك لو قال في إقراره للأجنبي إن عليه مثل نفقته وكسوته فإنه يثبت له، وإذا أقر أن عليه لزوجته نفقة أولادها ولم يقل بمثل فأحسب أنه لا يثبت حتى يقول أن عليه لها مثل نفقة أولادها، وبعض قال حتى يقول وذلك من صداقها الذي تزوجها عليه فحينئذ يثبت عليه لها ولا له نقض بالجهالة على أكثر القول ولعل بعضا يرى له النقض وترجع الزوجة إلى صداق مثلها إذا ثبت له النقض. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد:
وإذا كتب الكاتب في الوصية أوصى فلان فلان الفلان بن بن فلان بكذا وأقر لفلان بن فلان بكذا ولم يكتب أقر فلان بن فلان عند فراغه من الوصية ودخوله في الاقرار أيحكم بإثبات والاقرار بأحدهما وكذلك ان قدم الاقرار قبل الوصية على هذه الصفة.
•
قال: إن كان الحاكم كاتب هذه الوصية فجائز له أن يحكم بإثبات ما كتبه من الوصية والاقرار لعلمه بذلك ولو لم يسم باسمه عند فراغه من الوصية ودخوله في الاقرار، وأما غير الكاتب لهذه الوصية فلا يجوز له أن يحكم بهذا الاقرار بعد الوصية ولا بالوصية بعد الاقرار إذا لم يسم باسم الموصي ولم يصح
126 -